تتكفل الجمعية العامة بمايلي :
الادلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات.تقارير التسيير المالي ولأدبية للجمعية.
المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها.انتخاب جهاز التسيير وكذا تجديده.
المصادقة على قرارات الجهاز الاداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات والوصايا عندما تقدم باءثباتات وشروط وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الاهداف المسطرة للجمعية.
الموافقة على انشاء أجهزة استشارية ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانظمام الى الجمعية تجديد مبلغ الاشتراكات تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الاقل ٣ ثلات مرات في السنة وتجتمع في دورة عادية كلما دعت الحاجة الى دللك وبطلب من رئيس الجمعية او بطلب من تلتي اعضاء المكتب في هدا الاخير يحل الامين العام او نائب الرئيس محل رئيس الجمعية يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة وتسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الاعمال الى عناوين اعضاء الجمعية في أجل أقصاه ٥أيام
لايمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول الا إذا حضر معظم الأعضاء.
اذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية العامة مرة تانية في أجل أقصاه ١٥ يوم عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد الحضور أعضائهاتتخد القرارات باغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين يمكن للعضو الغائب توكيل احد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ويكون له الحق في وكالة واحدة صالحة لجلسة واحدة فقطلايشارك في التصويت ولاينتخب عليه على مستوى أجهزة الادارة والقيادة من لم يستوفي اشتراكاته تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات وتكون ممضاة منقبل الاعضاء الحاضرين في الاجتماع يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه لمدة ٥ سنوات وقابل لتجديد كل ٥ سنوات يكون المكتب مكلف بمايلي يضمن تنفيد اجراءات القانون الاساسي للنظام الداخلي وتنفيد قرارات الجمعية العامة .
تسيير ممتلكات الجمعية تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس ومهام المساعدين. إعداد مشروع النظام الداخلي.
إصدار تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
اقتراح لجهاز المداولة كل الاجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية. دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة. يجتمع المكتب على الاقل مرة في الشهر بدعوة من رئيس وباءمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من نصف أعضائه
يتخد المكتب القرارات بالاغلبية واذا تساوت الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين.
يمتل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية يكلف الكاتب العام بمعاونة الكاتب العام المساعد بجمع قضايا الادارة
يتولى أمين المال بمعاونة امين المال المساعد بالمسائل المالية والمحاسبة.