المجلس النسائي اللبناني منظمة غير حكومية تأسست عام ١٩٥٢ باندماج هيئتي "الاتحاد النسائي العربي اللبناني" المؤسس سنة ١٩٢٩ و"التضامن النسائي اللبناني" المؤسس سنة ١٩٤٧. أجيزت بالعلم والخبر رقم ٣٧٥٣ ا.د. تاريخ ٦-١١-١٩٥٣.
قام عمل المجلس منذ تأسيسه على مبدأين ثابتين :
١. أسس الوفاق الوطني، ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.
٢. مجتمع لبناني يتساوى فيه جميع مواطنيه، نساء ورجالا، بالحقوق والفرص.
يقوم المجلس النسائي اللبناني بدور مؤسسة حاضنة للحركة النسائية اللبنانية.فهو يضم حاليا ١٦٦ جمعية نسائية ومدنية منتشرة على الأراضي اللبنانية كافة من الجنوب إلى الشمال، ومن البقاع إلى الساحل والجبل. وتمثل تعدديةو تضامن أعضائه الوحدة الوطنية اللبنانية.
ناضلت المرأة اللبنانية لنصرة القضايا العربية المحقة كما شاركت بالنضال لنيل استقلال لبنان فانضمت إلى المظاهرات والإضرابات ودافعت عن الاستقلال وكان من الطبيعي بعدها أن تصر على المطالبة بحقوقها السياسية والاجتماعية الكاملة.
وبناء عليه رأت المرأة اللبنانية توحيد جهودها في هذا المجال. فانعقد سنة ١٩٥٢ اجتماع بين الهيئات النسائية في لبنان وبجهد جمعيات عدة وسيدات رائدات وباندماج هيئتي "الاتحاد النسائي العربي اللبناني" (المؤسس سنة ١٩٢٩ ) و"التضامن النسائي اللبناني" (المؤسس سنة ١٩٤٧ )، حيث تقرر تأسيس المجلس النسائي اللبناني المعروف حينها باسم "جامعة الهيئات النسائية اللبنانية".
ونتيجة العمل الموحد والمستمر والجاد نالت المرأة اللبنانية باكورة إنجازاتها عندما حصلت عام ١٩٥٣ على حقها السياسي بأن تنتخب وتنتخب.
وكانت هذه بداياتنا. بداية أكثر من خمسين سنة من العمل من أجل مجتمع لبناني متكافئ الفرص سواسية للرجل والمرأة. ومن أولوياتنا الثابتة تفعيل دور الحركة النسائية لتمكين المرأة وانتزاع حقوقها وإيصالها إلى مراكز القرار السياسي.
الرائدات رئيسات المجلس النسائي اللبناني خلال نصف قرن (منذ ١٩٥٣)
لبيبة ثابت
أديل نخو
إبتهاج قدورة
روز شيحة
إيفلين بسترس
لور ثابت
نجلا صعب
إميلي فارس إبراهيم
د. أمان شِعراني
ليندا مطر
إقبال مراد دوغان
فائقة تركية
مراحل على طريق المواطنية
إنجازات الحركة النسائية اللبنانية على الصعيد القانوني، والمجلس النسائي اللبناني جزء أساسي منها خلال خمسين عاما (١٩٥٣ – ٢٠٠٤)
• ١٩٥٣: حصلت المرأة على حقها السياسي (أن تنتخب و تنتخب).
• ١٩٥٩: المساواة في الإرث بين الرجال والنساء عند غير المحمديين.
• ١٩٦٠: حق المرأة في خيار الجنسية
• ١٩٧٤: حصلت المرأة على حرية التنقل بدون إذن من الزوج.
• ١٩٨٣: حصلت المرأة على إلغاء الأحكامالمعاقبة لمنع الحمل.
• ١٩٨٧: توحيد سِن نهاية الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان الاجتماعي (٦٤ عاما).
• ١٩٩٣: الاعتراف بأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري.
• ١٩٩٤: الاعتراف بأهلية المرأة لممارسة التجارة بدون إجازة من زوجها.
• ١٩٩٤: حق المظفة في السلك الديبلوماسي التي تتزوج من أجنبي بمتابعة مهامها.
• ١٩٩٥: أهلية المرأة المتزوجة في ما يتعلق بعقود التأمين على الحياة.
• ١٩٩٦: إبرام لبنان الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. (وتحفظت على ثلاث مواد أبرزها المادة ١٦ المتعلقة بالمساواة في قوانين الأسرة والمادة ٩ المتعلقة بالمساواة في قانون الجنسية).
• ١٩٩٩: تعديل جزئي للمادة ٥٦٢ من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الشرف (إلغاء العذرالمحل، وإبقاء الجزء الثاني المتعلق بالعذر المخفف).
• ٢٠٠٠: تعديل المواد التالية من قانون العمل رقم ٢٠٧:
المادة ٢٦: التي تحظر تفرقة رب العمل بسبب الجنس بين العاملة والعامل.
المادة ٢٨: تأكيد حق النساء العاملات في نيل ٧ أسابيع إجازة أمومة.
المادة ٢٩: دفع أجر كامل للمرأة أثناء إجازة الأمومة، وحظر صرفها أو توجيه الإنذار إليها خلال فترة الولادة.
المادة ٥٢: منع توجيه الإنذار للمرأة الحامل.
• ٢٠٠١: صدور القانون رقم ٣٤٣ حول مساواة الموظفة بالموظف في:
-نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
-الاستفادة من تقديمات تعاونيّة موظّفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن أفراد عائلتها من زوج وأولاد سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي أو من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور وكذلك عمن في عهدتها.
-حق الموظفة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الاستفادة عن زوجها وأولادها الأجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر.
• ٢٠٠٢: تعديل أحكام في المادة ١٤ من قانون الضمان الاجتماعي، كالآتي:
-يفهم بكلمة المضمون "المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز".
-تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة حقا مكتسبا لها ولأولادها.
• ٢٠٠٣: تعديل المواد ٦٢٥ و٦٢٦ و٦٢٧ و٦٢٨ في قانون التجارة بإلغاء التمييز ضد المرأة في مزاولة التجارة.
تطلعات :
• متابعة العمل على القوانين لتحديث التشريع اللبناني وتنـزيهه من أي تمييز لاحق بالنساء وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع التحفظات عنها.
• استقطاب مزيد من مؤسّسات المجتمع المدني لدعم قضية المرأة، والإسهام في النهوض بالمجتمع بما يتلاءم ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.
• العمل من أجل حركة نسائية موحدة وفاعلة لتمكين المرأة من الوصول إلى المكانة والاحترام والمشاركة في التنمية وصنع القرار، وصولا إلى المواطنية الكاملة.
• الحفاظ على استقلال لبنان ووحدة أبنائه، وتحرير أرضه، وتعزيز الديمقراطية فيه على كل صعيد، ودعم القضايا الوطنية والتحريرية للمرأة العربية.