يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من
المؤسس
المؤسس هو السلطة العليا في المؤسسة و هو من قام بتاسيس المؤسسة و وقع على عقد التأسيس والمساهم برأس مال المؤسسة والمدفوع عند التأسيس
يكون للمؤسس المهام والاختصاصات الآتية
إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي للمؤسسة
المصادقة على تقارير مجلس الأمناء وإقرار الخطط السنوية
مراجعة البيانات المالية وإقرار الحسابات الختامية والموازنة السنوية
تعيين رئيس وأعضاء مجلس الامناء و عزلهم و تعيين بديلا عنهم ( الكل / البعض )
إقرار حل أو دمج أو تقسيم المؤسسة.
تنظيم و تحديد إدارة المؤسسة و نظام الرقابة والتفتيش
تحديد عدد أعضاء مجلس الأمناء
وضع وصية تحدد و ترسم كيفية إستمرار المؤسسة و تطورها
إقرار اللوائح الداخلية وإطار عمل المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام و بمقتضى القانون
المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمؤسسة
أي مهام أخرى لا تتعارض مع القانون و تندرج ضمن صلاحيات المؤسسين
مجلس الأمناء
يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتولى إدارة وأنشطة المؤسسة و تصريف شؤونها.
ويتكون من عدد ( ٧ ) أعضاء قابل للزيادة يتم تعيينهم من قبل المؤسس و يجوز أن يكون من بينهم أو غيرهم الرئيس والأعضاء وذلك لمدة ( ٣ ) سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أو اكثر من ذلك
وللمجلس أن يعين مديرا تنفيذيا للمؤسسة من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين المهام التي يقوم بها
تكون مدة المجلس (٣) سنوات و يمارس المهام والاختصاصات التالية
اعداد السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة
متابعة تنفيذ قرارت وتوصيات المؤسس أو نائبه
اعداد اللوائح الداخلية بأنواعها و عرضها على المؤسس او نائبه للإقرار
إقرار ومتابعة تنفيذ خطط العمل والبرامج التنفيذية في إطار ما هو مقر من المؤسس أو نائبه
إقرار الهيكل الإداري للجهاز التنفيذي والموافقة على تعيين العاملين في المؤسسة
الاشراف على إصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالمؤسسة
مناقشة وإقرار التقارير الدورية للمؤسسة وعرضها على المؤسس أو نائبه
اصدار القرارات والضوابط المنظمة لسير عمل المؤسسة وأجهزتها الإدارية
تمثيل المؤسسة في المحافل والمهرجانات بما يحقق أهدافها
اقتراح تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية وكذا اقتراح الحل أو الدمج أو التقسييم وعرض ذلك على المؤسس أو نائبه لإقراره والمصادقة عليه
تنمية إيرادات المؤسسة وإدارتها بما لا يتعارض مع القانون واللوائح والنظم المبينة لذلك
أي مهام اخرى تدخل ضمن صلاحيات المجلس أو يخول بها من قبل المؤسس وبما لا يتعلرض مع القانون
شروط عضوية مجلس الأمناء
أن يكون يمني الجنسية
أن يكون من أبناء المنطقة
أن يقبل بأهداف المؤسسة ويلتزم بنظامها الأساسي والنظم القانونية المحددة لعملها
أن يكون لديه الخبرة والمؤهل في المجال المطلوب
أن يكون حسن سيرة وسلوك ولم يصدر ضده حكم نهائي في قضية جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
يعقد مجلس الأمناء اجتماعا شهريا واحدا على الأقل بدعوة من رئيس المجلس و يجوز عقد اجتماعا استثنائيا بناء على دعوة الهيئة التنفيذية أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه
يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس أو من ينوب عنه وتكون اجتماعات صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة وقراراته نافذة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
الهيئة التنفيذية واللجان التنفيذية
المدير التنفيذي
يجوز لمجلس الأمناء أن يعين جهاز تنفيذي للمؤسسة ويحدد قرار التعيين الاختصاصات وفق ما تقتضيه مصلحة عمل المؤسسة و يبلغ بذلك الوزارة
تتم عملية التعيين لمدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على النحو التالي
أ- تحديد الشروط الفنية والقانونية وإقرارها من مجلس الأمناء
ب- منح فرصة المفاضلة بين الطلبات المتقدمة لشغر الوظيفة المعلن عنها
ت- إقرار لجنة القبول/مجلس الأمناء لنتائج المفاضلة وفق الاقتراحات المقدمة والمقابلات المبرمة
ث- يصدر قرار التعيين تحت و توقيع رئيس المؤسسة
يتولى الجهاز التنفيذي مهامه في إطار الآتي
تنفيذ السياسات العامة والأنشطة بموجب النظام و قرارات مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة
المساهمة في وضع الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس
المشاكة في إعداد اللوائح والنظم التنفيذية
إعداد مقترح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لتعميدها و عرضها على المؤسس للمصادقة عليها
يقترح تعيين اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة وينشئ الأقسام والإدارات على ضو المحددات الرئيسية لذلك