ÊÕæíÊ 
ÇáäÊÇÆÌ ÇáÓÇÈÞÉ 
هل انت مهتم بالمشاركة في دورة لتعزيز ثقافة السلام؟
 


 
 
 
مؤسسة التدريب المهني
آلية عمل

 أنواع برامج التدريب المهني
تصنف برامج التدريب المهني إلى  ثلاثة أنواع 
برامج الإعداد المهني و تشمل
برامج التدريب لمستوى محدد المهارات
برامج التدريب لمستوى الماهر
برامج التدريب لمستوى المهني
برامج رفع الكفاءة و تشمل
برامج رفع الكفاءة ضمن المستوى المهني الواحد
برامج رفع الكفاءة للانتقال من مستوى مهني إلى المستوى المهني الذي يليه
برامج التدريب المستمر و خدمة المجتمع المحلي 

أنماط التدريب
تنفذ المؤسسة برامجها بإحدى الأنماط الآتية
التدريب المؤسسي داخل المؤسسات التعليمية أو التدريبية
التدريب داخل المؤسسات الإنتاجية و الخدمية 
التدريب المشترك و ينفذ داخل المؤسسات التعليمية أو التدريبية و المؤسسات الإنتاجية و الخدمية معا

أسس بناء البرنامج التدريبي
تبنى البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات التدريبية للأفراد أو المؤسسات و متطلبات مهام العمل
تحدد مدة البرنامج التدريبي في ضوء متطلبات البرنامج لتحقيق أهدافه
تستخدم الوحدات التدريبية كأساس في بناء البرنامج التدريبي و يتم الاستعانة بالمراجع العلمية لتحقيق أهداف البرنامج 
يتضمن البرنامج التدريبي مهارات استخداميه

شروط القبول
أن لا يقل عمر الملتحق عن ١٦ عاما في بداية البرنامج التدريبي
أن يكون لائقا صحيا لممارسة العمل
أن يكون موقفه سليما من خدمة العلم
مراعاة الشروط الخاصة للبرنامج التدريبي من حيث المؤهل التعليمي للملتحق
أن يكون المتقدم لبرامج رفع الكفاءة حاصلا على مستوى محدد المهارات كحد أدنى ضمن مهنته

دور صاحب العمل في العملية التدريبية
حسب تعليمات تنظيم عقد التدريب المهني تبرم ما يلي
‌أ- اتفاقية تدريب ما بين صاحب العمل و المعهد / المركز يحدد فيها دور كل منهما في تنفيذ البرنامج التدريبي
‌ب- عقد تدريب ما بين صاحب العمل و المتدرب يحدد فيه دوركل منهما في تنفيذ البرنامج التدريبي 
 لجنة شؤون المتدربين
‌أ- تشكل في كل معهد/مركز لجنة شؤون المتدربين على النحو التالي
- مدير المعهد/المركز رئيسا
- مسجل المتدربين / أمينا للسر
- احد ضباط التدريب في المركز/المعهد أو من ينوب عنه يختاره المدير
- ممثل عن المتدربين
- ممثل لأولياء امور المتدربين  إن أمكن 
‌ب- تتولى اللجنة المهام الآتية
 دراسة الحالات الفردية للمتدربين و اتخاذ القرارات أو التنسيب  حسب الصلاحيات المخولة لها في هذه التعليمات
دراسة نتائج المتدربين و حالات تأجيل و تمديد التدريب و اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها
قضايا أخرى تحول من قبل مدير المعهد / المركز

إجراءات الحضور و الغياب
أ– الرصد والتسجيل
- يوثق المدرب / المعلم الغياب اليومي للمتدرب على سجل الدوام ، مميزا ما بين الغياب المشروع و الغياب غير المشروع
- يجمع مدرب المجموعة الغياب التراكمي لأغراض المتابعة.
- يرصد الحضور والغياب التراكمي للمتدربين لدى مسجل المتدربين على أن تسلم النماذج شهريا أو في نهاية البرنامج للبرامج التي تقل مدتها عن شهر
ب- التدقيق و متابعة الدوام 
- يقوم المدرب أو المعلم بمتابعة يومية لحالات الغياب بقصد التحري عن أسبابها
- يقوم مدرب المجموعة بتجميع الغياب التراكمي و تبليغ ضابط التدريب خطيا عن حالات الغياب الزائدة عن النسبة المسموحة بهدف دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة
- يقوم ضابط التدريب بتدقيق حضور و غياب المتدربين و تزويد المرشد التربوي المهني بتقارير عن حالات الغياب الزائدة و التي بحاجة للدراسة لمعالجتها
- يقوم مسجل المتدربين بتزويد مدير المركز بحالات الغياب التراكمي الملفتة للنظر لاتخاذ الإجراءات اللازمة
ج- يعتبر اليوم التدريبي للمتدرب داخل المعهد / المركز بواقع خمس ساعات تدريب فعلي وفي مواقع العمل ثماني ساعات يوميا

الغياب المشروع
يعتبر الغياب مشروعا في الحالات التالية
الإجازة المرضية و التي تثبت بتقرير رسمي من طبيب الحكومة أو طبيب موقع العمل
وفاة احد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية بحد أقصى ثلاثة أيام لكل حالة وفاة
في الحالات القاهرة و التي تقتنع بها اللجنة
في حالة الموافقة المسبقة على الغياب

عقوبات المتدربين
المتدرب محور العملية التدريبية و غايتها و يجب المحافظة عليه من حيث انتظامه في الدوام و إكسابه المهارات الأدائية و المعرفية لبناء شخصيته بشكل متكامل , و تقديم الخدمات الإرشادية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية ليصبح عنصرا فاعلا و منتجا في المجتمع و لتصويب الأخطاء التي ترتكب من قبل المتدربين تتخذ الإجراءات التأديبية المبينة أدناه لمعالجة الأنماط السلوكية للمتدربين التي لا تنسجم مع المبادئ و القيم في المجتمع بناء على تقرير سلوكي مفصل يقدمه المدرب / المعلم أو ضابط التدريب أو المرشد التربوي المهني أو مسجل المتدربين
التنبيه الخطي
يتخذ من قبل ضابط التدريب و بتنسيب من المدرب اوالمعلم في الحالات التالية
‌أ- تكرار التأخير غير المبرر عن الدوام بما يزيد عن ثلاث مرات شهريا (بشكل غير تراكمي) و توقع العقوبة عند التجاوز الأول
‌ب- غياب غير مشروع بما يزيد عن ٤ % من بداية البرنامج التدريبي تراكميا و توقع العقوبة عند التجاوز
‌ج- الهروب عن موقع التدريب بما يزيد عن ثلاث مرات شهريا بشكل غير تراكمي
‌د- ما يقاس عليها من حالات
 الإنذار الأولي
    ينذر المتدرب بقرار من المدير و بتنسيب من ضابط التدريب في الحالات التالية 
‌أ- تكرار المتدرب لمخالفة استوجبت التنبيه الخطي على أن تتجاوز النسب ضعف النسب الواردة في التنبيه الخطي تراكميا
‌ب-  التسبب في إتلاف أو كسر آلات بسيطة أو عدد عن إهمال أو عمد
‌ج- التلفظ بكلمات نابية تخالف الآداب العامة في المعهد/المركز أو موقع العمل
‌د- التعدي بالضرب على الزملاء
‌ه- السرقة التي تحدث داخل المعهد/المركز أو لدى صاحب العمل
‌و- ما يقاس عليها من حالات
الإنذار النهائي
    ينذر المتدرب بقرار من اللجنة في الحالات التالية
‌أ- إتلاف ممتلكات عن إهمال و تعمد مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المالي
‌ب- ارتكاب المتدرب سلوك مناف للآداب و الأخلاق العامة
‌ج- تكرار المتدرب لمخالفة توجب الإنذار الأولي على أن تتجاوز النسب (٣) أضعاف النسب الواردة في التنبيه الخطي تراكميا
النقل التأديبي
    مع مراعاة البنود الواردة في هذه المادة(عقوبات المتدربين) يتم النقل بقرار من مدير التدريب و بتنسيب من اللجنة و يراعى بذلك إيقاف المتدرب عن الدوام لحين صدور القرار في الحالات أدناه
‌أ- التعدي على احد موظفي الهيئة التدريبية 
‌ب- استخدام اداة حادة في المشاجرة داخل المعهد/المركز او موقع العمل
‌ج- ما يقاس عليها من حالات
الفصل
   يفصل المتدرب بتنسيب من اللجنة و بقرار من مدير التدريب شريطة استنفاذ العقوبات السابقة في الحالات التالية :
‌أ- تجاوز الغياب غير المشروع بنسة تزيد عن ٢٠% من مدة البرنامج
‌ب- تجاوز الغياب المشروع و غير المشروع بنسبة تزيد عن ٢٠% من مدة البرنامج للبرامج التي تقل مدتها عن فصل واحد
‌ج-  تكرار السرقة التي تحدث داخل المعهد/المركز او لدى صاحب العمل
‌د- ما يقاس عليها من حالات
ب- يوقع ولي امر المتدرب او وصيه على العقوبات من (٢-٥) الواردة في الفقرة (أ) اذا كان عمر المتدرب يقل عن (١٨) عاما
*مع مراعاة وجود التخصص في موقع تدربيبي اخر , و في حالة عدم توفر التخصص في موقع اخر يعطى المتدرب عقوبة الانذار النهائي

تاجيل التدريب
يجوز تاجيل تدريب المتدرب بناء على طلبه نتيجة لظروف خاصة به و بتنسيب من اللجنة و بقرار من مدير التدريب شريطة انهاء فصل تدريبي على الاقل من مدة البرنامج التدريبي مع دفع الرسوم التدريبية عن الفترة المكملة للبرنامج حين عودته
تكون عودة المتدرب المؤجل الى التدريب لاحقا مشروطة بانعقاد نفس البرنامج و من بداية الفصل الذي توقف فيه عن التدريب .
لا يجوز تاجيل التدريب لمدة تزيد عن سنة ميلادية و بخلاف ذلك يفصل تلقائيا و يتم اشعار المؤسسة من قبل مدير المركز خطيا بذلك
لا يجوز تاجيل التدريب في البرامج التدريبية التي تقل مدتها عن فصل تدريبي واحد

تمديد التدريب
‌أ- يتم تمديد التدريب بقرار من اللجنة للاسباب التالية
الغياب المشروع و غير المشروع
ضعف مستوى الاداء بناء على عدم اكتمال عناصر سجل اداء المتدرب
‌ب- لا يجوز تمديد التدريب في البرامج التي تقل مدتها عن فصل تدريبي واحد
‌ج- يتم التمديد بسبب الغياب المشروع و غير المشروع لنفس المدة التي غابها المتدرب
‌د- يمدد تدريب المتدرب اذا بلغ مجموع نسبة غيابة المشروع و غير المشروع (٢٥%) من مدة البرنامج التدريبي مع مراعات المادة (١١) البند (٥ ) فقرة (أ)
‌ه- يتم التمديد في نهاية البرنامج التدريبي مباشرة و قبل فترة الخبرة ان وجدت
‌و- يقضي المتدرب فترة التمديد داخل المركز/المعهد و يشترط تصميم برنامج تدريبي تكميلي له باشراف منسق التدريب المعني

التحويل ما بين برامج التدريب المهني
يجوز التحويل ما بين برامج التدريب المهني بتنسيب من اللجنة و بقرار من مدير التدريب شريطة اعلام ادارة المؤسسة خطيا في الحالات التالية
بطلب خطي من المتدرب الملتحق ببرنامج تدريبي بمستوى اعلى للحصول على شهادة مستوى ادنى من البرنامج الملتحق به اذا غطى متطلبات البرنامج الادنى و اجتاز اختبار تحديد المستوى المقررله  شريطة دفع الرسوم التدريبية المقررة بتاريخ طلب التحويل
بطلب خطي من المتدرب الملتحق ببرنامج التعليم الثانوي التطبيقي للانتقال الى برنامج مستوى الماهر ضمن تخصصه و يعترف له بالوحدات التدريبية التي اجتازها و يحدد الفصل التدريبي الذي سيلتحق به في ضوء ذلك شريطة دفع الرسوم التدريبية المقررة بتاريخ طلب التحويل
لا يجوز التحويل من برنامج الماهر الى برنامج الثانوي التطبيقي

المتدربون و التامين لاصابات العمل و امراض المهنة
تسري على المتدربين تعليمات التامين لاصابات العمل و امراض المهنة الصادرة عن المؤسسة

الشهادات
أ‌- اصدار الشهادات
يمنح الخريج الذي يجتاز بنجاح اختبار تحديد المستوى بشقيه النظري و العملي لبرامج الاعداد المهني و برامج رفع الكفاءة  المرتبطة بمستوى شهادة تدريب للمستوى المحدد مجانا 
يمنح الخريج كشف علامات من ادارة المركز / المعهد يتضمن المباحث النظرية المقررة بناء على طلبه
يمنح المتدرب الذي لم ينه متطلبات البرنامج التدريبي من المعهد/المركز وثيقة تبين الجزء الذي انهاه من البرنامج بمحتواه و مدة التدريب التي قضاها في البرنامج التدريبي بناء على طلبه
يمنح الخريج الذي ينهي متطلبات برامج رفع الكفاءة ضمن نفس المستوى شهادة تدريب مجانا
يمنح الخريج الذي ينهي  بنجاح متطلبات برامج التدريب المستمر و خدمة المجتمع المحلي شهادة تدريب صادرة عن ادارة المركز/المعهد حسب الملحق رقم (٤) و يتم تزويد المديرية المعنية بنسخة منه
في حال فقدان او تلف الشهادة يمنح الخريج شهادة بدل فاقد/تالف
ب‌- تصديق صور الشهادات
تصدق صور الشهادات و كشوف العلامات من القسم المعني في ادارة المؤسسة لاغراض استخدامها خارج المملكة
تصدق الشهادات و كشوف العلامات من المعهد/المركز لاغراض استخدامها داخل المملكة فقط
ترجمة الشهادات
يمنح الخريج ترجمة لشهادته باللغة الانجليزية من القسم المعني في ادارة المؤسسة مصدقة حسب الاصول و بناء على طلبه

بدل الخدمات و الرسوم
تستوفى قيمة بدل الخدمات و الرسوم التدريبية في بداية كل فصل تدريبي و بمبلغ ٣٠ دينار لكل فصل تدريبي او أي جزء منه للبرامج التي تعقد خلال اوقات الدوام الرسمي
تكون قيمة بدل الخدمات و الرسوم التدريبية لبرامج رفع الكفاءة و برامج التدريب المستمر و خدمة المجتمع المحلي حسب نموذج احتساب الكلفة المعتمد المرفق ( ملحق رقم (٥)) على ان يتم استيفائها كاملة في بداية البرنامج
يعفى المتدرب المتقدم لاختبار تحديد المستوى لأول مرة من رسوم الاختبار
يستوفى مبلغ ٣٠ دينار لاختبار الجزء النظري أو العملي أو كليهما للمتقدم للاختبارات التي تلي الاختبار الأول
يعفى العاملون في المؤسسة و ابناؤهم و ازواجهم الملتحقون في البرامج التدريبية التي تعقدها المؤسسة من الرسوم التدريبية
يعفى المتدرب الملتحق بالتدريب في المستويات الاساسية من الرسوم التدريبية اذا تجاوز معدله في اخر مؤهل اكاديمي ٧٥%
 تكون رسوم إصدار الشهادات و الوثائق التالية ( ديناران)
شهادة بدل فاقد أو تالف
تصحيح البيانات الشخصية على الشهادة وفق قرار المحكمة
كشف علامات
ترجمة شهادة باللغة الانجليزية
ترجمة كشف علامات باللغة الانجليزية
ترجمة وثيقة إثبات متدرب باللغة الانجليزية
تكون رسوم تصديق صور الشهادات و الوثائق المبينة في البند (٧) أعلاه دينار لكل صورة شهادة أو وثيقة
تعتبر القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكام المادة (١٧) من هذه التعليمات لاغيه.

الفصل الثاني المواد الخاصة بالبرامج التدريبية
اولا : برامج التدريب

برنامج التدريب لمستوى محدد المهارات
هو برنامج تدريبي منظم يغطي مهام عمل محدد  و يؤدي الى اكساب الملتحق به مهارات معرفية و ادائية و اتجاهية تؤهله للتقدم لاختبار تحديد مستوى محدد المهارات

برنامج التدريب لمستوى الماهر
 هو برنامج تدريبي منظم يغطي مهام عمل محدد و يؤدي الى اكساب الملتحق به مهارات معرفية و ادائية و اتجاهية تؤهله للتقدم لاختبار تحديد مستوى الماهر

برنامج التدريب لمستوى المهني
هو برنامج تدريبي منظم يغطي مهام عمل محدد و يؤدي الى اكساب الملتحق به مهارات معرفية و ادائية و اتجاهية تؤهله للتقدم لاختبار تحديد مستوى المهني

برامج التدريب المستمر و خدمة المجتمع المحلي
هي برامج تدريبية منظمة تغطي مهام عمل او جزء منه و تؤدي الى اكساب الملتحق مهارات معرفية و ادائية و اتجاهية لتلبية احتياجات الافراد و المؤسسات  الانتاجية و المجتمع المحلي

برامج رفع الكفاءة
هي برامج تدريبية منظمة تهدف الى رفع كفاءة العمال الممارسين في مجال التخصص ضمن المستوى المهني الواحد او تمكنهم الانتقال من مستوى مهني الى المستوى المهني الذي يليه

التقويم
يستخدم السجل التقويمي  ملحق رقم ٦ لقياس جانب المهارات الادائية و المعرفية و المهارات الاستخدامية اثناء تنفيذ البرنامج و يعد استكمال عناصر السجل التقويمي متطلبا لدخول اختبار المستوى
تجري امتحانات تقويمية في نهاية كل وحدة تدريبية او مهارة استخدامية اثناء تنفيذ البرنامج   و تكون قيمة العلامة ١٠٠ لكل وحدة تدريبية  او مهارة استخدامية
يستخرج معدل المتدرب للوحدات التدريبية و المهارات الاستخدامية على النحو التالي
‌أ- تجمع علامات الاداء العملي و تقسم على عددها
‌ب- تجمع علامات علوم المهنة و المهارات الاستخدامية و تقسم على عددها
‌ج- تؤخذ نسبة ٢٠% من معدل الاداء العملي و ٢٠% من معدل علوم المهنة و المهارات الاستخدامية 
تؤخذ نسبة ٢٠% من معدل العلامات التحصيلية اثناء تنفيذ البرنامج لكل من ( علم المهنة + المهارات الاستخدامية ) و ٢٠% من الاداء العملي و نسبة ٨٠% من علامة اختبار تحديد المستوى بشقيه النظري و العملي بحيث يشكل كل منهما ما نسبته ١٠٠% و تكون علامة الحد الادنى للنجاح ٧٥%  للجزء العملي و ٧٠%  للجزء النظري
يجري اختبار تحديد المستوى بشقيه النظري و العملي  في نهاية البرنامج التدريبي
اذا لم يحصل المتدرب على علامة الحد الادنى للنجاح في احد جزئي اختبار تحديد المستوى   ( الجزء النظري او العملي او كلاهما) يتقدم لاختبار تحديد المستوى في الجزء الذي رسب فيه في مرة قادمة خلال عام واحد من تاريخ تقدمه للاختبار مع دفع الرسوم المقررة للاختبار و تحتسب علامات التقويم النظرية و العملية التي حصل عليها سابقا اثناء تنفيذ البرنامج
اذا تغيب المتدرب عن أي جزء من اختبارات المستوى دون عذر تقتنع به اللجنة يعتبر راسبا
اذا اقتنعت اللجنة باسباب تغيب المتدرب عن احد جزئي الاختبار اوكليهما , يتقدم لاختبارات المستوى اللاحقة  و لمرة واحدة فقط دون دفع رسوم  اختبار تحديد المستوى
يعتبر تسديد الرسوم التدريبية شرطا لتقدم المتدرب لاختبار المستوى , و يحق لمن يسدد الرسوم التدريبية التقدم للاختبار الذي يليه بعد تسديده الرسوم التدريبية المقررة
تنظم مواعيد عقد اختبارات تحديد المستوى من قبل مديرية البرامج و الاختبارات
تنظم مواعيد عقد اختبارات برامج التدريب المستمر و خدمة المجتمع المحلي من قبل مدير المعهد/ المركز
في حال تكرار الرسوب لمرتين , يفقد المتدرب حقه بعلامة  ٢٠% ( الفقرة (٤) من البند (ثانيا)) و يعيد الاختبار بشقيه النظري و العملي 
تطبق على برامج التدريب المستمر و خدمة المجتمع المحلي  معايير البرامج الاخرى باستثناء التقويم , شريطة تحقيق متطلبات البرنامج 
تطبق على الملتحقين بالتعليم الثانوي التطبيقي تعليمات برامج التدريب رقم ١ لسنة ١٩٩٥م

ثالثا : عطلة المتدربين
١. يمنح المتدربون عطلة خلال مدة البرنامج التدريبي بواقع اسبوعين في نهاية كل فصل تدريبي
٢. يبدا الفصل الأول و الثالث في اول يوم دوام من شهر ايلول و ينتهي في اخر يوم دوام قبل منتصف شهر شباط من كل عام
٣. يبدا الفصل الثاني و الرابع في اول يوم دوام من شهر اذار و ينتهي في اخر يوم دوام قبل منتصف شهر اب من كل عام
٤. تنظم امتحانات تحصيلية في نهاية الفصل الأول / الثاني و الفصل الثالث / الرابع في الاسبوع الأخير من دوام الفصل الأول/ الثاني و الفصل الثالث / الرابع

 
 
المنتدى الخاص
  أحدث المواضيع




لا توجد مواضيع جديدة
الفعاليات
  أهم الأحداث




لا يوجد أحداث جديدة
ÝÑÕ
  ÇÎÑ ÇáÝÑÕ




áÇ ÊæÌÏ ÝÑÕ ÌÏíÏÉ