هيكلة الاتحاد
الهياكل والقواعد التنظيمية
الاتحاد هيئة عادية تلتزم قواعد العمل الديمقراطي وتسعى إلى تعزيز سيادة القانون في عملها من اجل تحقيق أهدافها ويدار الاتحاد من خلال وبموجب الهياكل والقواعد التنظيمية المنصوص عليها
يتكون الاتحاد من هياكل مركزية وهياكل فرعية لكل منها استقلال إداري ومالي وتمارس نشاطها تحت إشراف الهيئة التي تعلوها مرتبة ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد
يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من
الاتحاد/ وهو أعلى مرتبة تنظيمية ويمارس أعماله واختصاصه من خلال الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام ووفقا لأحكامه
الفرع/ ويتألف من عدد من العضوات المسددات لرسوم الانتساب لا يقل عن مئة وينشأ بقرار من المجلس المركزي في أول اجتماع له عند أو بعد تقديم طلب مرفق بطلبات الانتساب وقائمة العضوية ومقدار رسوم الانتساب موقع من عدد لا يقل عن عشر عضوات على أن يصادق المؤتمر العام على قرار إنشاء أكثر من فرع في المحافظة
المركز/ ويتألف من عدد من العضوات لا يقل عن خمس وعشرون في المدن أو البلدات أو القرى أو المناطق المختلفة ويتبع اقرب فرع وينشأ بقرار من الهيئة الإدارية للفرع بناء على طلب خطي موقع من عشر عضوات مرفق بما يثبت توفر شروط إنشاءه، على أن تصادق الهيئة العامة للفرع على القرار في أول اجتماع تالٍ لها، ويحق للمركز أن يصح فرعا إذا توفرت الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام
يمكن في أي وقت تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من عدد لا يقل عن ثلاث وتنشأ وتلغى وتحدد صلاحياتها بقرار من الجهة التي تتبعها كما تمارس نشاطها وتنفذ مهماتها تحت إشراف هذه الجهة وعلى مسؤوليتها
هيئات الاتحاد
يمارس الاتحاد أعماله من خلال هيئاته وهي
أ) المؤتمر العام
ب) المجلس المركزي
ج) اللجنة التنفيذية
د) الهيئة العامة للفرع
هـ)الهيئة الإدارية للفرع
و) لجنة الإشراف على المركز
ز)لجان العمل المختلفة التوعية أو المتخصصة الدائمة أو المؤقتة المركزية أو الفرعية الداخلية أو المشتركة
-تعمل جميع الهيئات وفقا لأحكام القانون وهذا النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد والتعليمات والقرارات المعمول بها
المؤتمر العام
وهو في حال انعقاده أعلى سلطة في الاتحاد
أ)يتألف المؤتمر العام من عضوات المجلس المركزي وعضوات الهيئة الإدارية لكل فرع بالإضافة إلى المندوبات المنتخبات من الهيئات العامة للفروع بنسبة مندوبة عن كل خمسة وعشرين عضوة من المسددات في الفرع شريطة أن لا تتجاوز نسبة مندوبات أي فرع ٥٠% من عضوات المؤتمر
ب) يدعى المؤتمر العام إلى الاجتماع العادي مرة كل ثلاث سنوات وتوجه اللجنة التنفيذية الدعوة لعضوات المؤتمر وفقا لتقارير اجتماعات الهيئات العامة للفروع التي ينبغي أن تتضمن عدد عضوات الفرع المسددات لاشتراكاتهن بتاريخ الاجتماع وأسماء مندوبات الفرع المنتخبات لعضوية المؤتمر، وتكون الدعوة بموجب إشعار خطي يبلغ لعضوات المؤتمر بواسطة الفرع أو بإعلان إحدى الصحف اليومية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع على أن تتم الدعوة خلال الأربعة اشهر الأولى من السنة ويدعى المؤتمر العام إلى اجتماع عادي مرة كل سنة
ج) تتضمن الدعوة تاريخ ومكان وزمان الاجتماع ويرفق بها مشروع جدول الأعمال وأية وثائق أخرى تقرر اللجنة التنفيذية توزيعها مع الدعوة وإذا تضمن مشروع جدول الأعمال تعديل النظام الأساسي فيتوجب تبليغ التعديلات المقترحة للعضوات مع الدعوة
د)تتولى رئيسة الاتحاد رئاسة المؤتمر إلى أن ينتخب المؤتمر في بداية الاجتماع هيئة رئاسة المؤتمر
هـ)يكون انعقاد المؤتمر قانونيا بحضور أغلبية عضواته ويتخذ قرارته بأغلبية أصوات الحاضرات فيما عدا القرارات التي تنص هذا النظام على أغلبية خاصة بها
و) إذا لم يتوفر النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر في الدعوة الأولى يؤجل الاجتماع مدة أسبوعية ويكون انعقاده قانونيا بمن حضر
ز) يجوز دعوة المؤتمر إلى اجتماع طارئ بناء على طلب معلل من ثلث عضوات الهيئات الإدارية للفروع أو ثلث عضوات الهيئات العامة للفروع أو ربع عضوات المؤتمر أو بناءً على قرار المجلس للاتحاد وتوجه اللجنة التنفيذية الدعوة وفق قواعد دعوة المؤتمر إلى الاجتماعات العادية على أن لا يدرج على جدول أعمال الاجتماع الطارئ سوى البند أو البنود الواردة في طلب أو قرار الدعوة ويتوجب توفر النصاب القانوني في الدعوة الأولى والا اعتبرت الدعوة لاغية
ح) للاتحاد دعوة من يراه من الهيئات والشخصيات المحلية والعربية والعالمية ذات العلاقة والأعضاء الفخريين والمؤازرين للحضور والمشاركة في أعماله كلها أو بعضها دون حق التصويت أو الترشيح أو الانتخاب
ط) يبحث المؤتمر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال بعد إقرار مشروع جدول الأعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية بعد الاستئناس برأي الفروع ويتوجب تقديم المقترحات بشأن إدراج بنود على جدول الأعمال أو بالتعديلات على النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية إلى اللجنة التنفيذية قبل نهاية السنة المالية
ي) المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد في حالة انعقاده، ويختص بكافة شؤون الاتحاد وتناط على وجه الخصوص الأمور التالية
إقرار أو تعديل مشروع جدول أعمال اجتماعاته
مناقشة واعتماد التقرير الإداري للجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد ونشاطاته خلال الدورة المنتهية بما في ذلك استعراض وضع العضوية والعلاقات العامة وغيرها من الأوضاع المتعلقة بالاتحاد
رسم السياسة العامة للاتحاد
إقرار خطط العمل المقترحة من اللجنة التنفيذية للاتحاد مباشرة أو الواردة إليها من الفروع والمراكز أو اللجان أو الهيئات أو البرامج التابعة للاتحاد
مناقشة وتصديق الحسابات الختامية للاتحاد والميزانيات السنوية عن السنوات المالية المنتهية ومناقشة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنتين الماليتين التاليتين وإقرار السياسة المالية للاتحاد
مناقشة وإقرار الأنظمة واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية والتأديبية وغيرها مما يتطلبه تسيير عمل الاتحاد
تعيين مدقق حسابات الاتحاد وتحديد أتعابه
انتخاب عضوات المجلس المركزي بالاقتراع السري
النظر والبت في الطعون بقرارات الاستئناف الصادرة عن المجلس المركزي والطلبات الواردة للمؤتمر وفقا لأحكام النظام الأساسي أو أي من الأنظمة واللوائح المقررة
أية أمور أخرى ضمن أهداف وغايات الاتحاد يتقرر عرضها على المؤتمر بقرار أغلبية الحاضرات على أن تدرج على جدول الأعمال في بداية الاجتماع
المجلس المركزي
أ) يتألف من رئيسات الفروع بالإضافة إلى ثلاثة وعشرين عضوا يتم انتخابهن من بين عضوات المؤتمر العام بالاقتراع السري مرة كل ثلاث سنوات يضاف إلى هذا العدد عددا موازيا للزيادة في أعداد الفروع فيما بين دورتين
ب) يناط بالمجلس المركزي الاختصاصات التالية
الإشراف على عمل اللجنة التنفيذية للاتحاد والهيئات الإدارية للفروع ومراقبة تنفيذ قرارات المؤتمر وخطط العمل وسياسات الاتحاد وبرامجه
الإشراف على تنسيق جهود ونشاطات الفروع والمراكز واللجان
مناقشة وإقرار الخطط التنظيمية والمالية والإدارية والواردة من اللجنة التنفيذية والفروع والمراكز ومشاريع الميزانيات بما في ذلك تلك التي ستقدم للمؤتمر
تكليف اللجنة التنفيذية بالمهمات اللازمة لتسيير شؤون الاتحاد
انتخاب رئيسة وعضوات اللجنة التنفيذية من بين عضوات المجلس بالاقتراع السري في أول اجتماع يعقده المجلس فور انتخابه وتنتخب الرئيسة بورقة منفصلة
تعتبر رئيسة اللجنة التنفيذية المنتخبة من المجلس المركزي رئيسة للاتحاد وللمجلس المركزي
ج) يفصل المجلس المركزي في الطلبات الواردة من الفروع والاستئنافات المقدمة من عضوات الاتحاد بما في ذلك الطلبات المتعلقة بتعليق أو الفصل من عضوية المجلس للأسباب الواردة في نظام الاتحاد أو أي من لوائحه التنظيمية
د) يجتمع المجلس المركزي اجتماعاً عادياً واحدا مرة كل أربعة اشهر على الأقل بدعوة من الرئيسة تتضمن مكان وزمان وجدول أعمال الاجتماع ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية العضوات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر
هـ) تتخذ القرارت بالأغلبية العادية لأصوات الحاضرات ما لم ينص هذا النظام على أغلبية خاصة ببعض الأمور
و) يعقد المجلس اجتماعات طارئة بناء على دعوة اللجنة التنفيذية او طلب ثلث عضواته
اللجنة التنفيذية
تتألف من احد عشر عضواً ينتخبهن المجلس المركزي من بين عضواته بالاقتراع السري بورقتين مفصلتين للرئيسة والعضوات العشر في أول اجتماع له ويتم توزيع المناصب بين عضوات اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها على أن يكون من بين هذه المناصب نائبة الرئيسة وأمينة صندوق ونائبتها وأمين السر ونائبتها وللجنة التنفيذية إحداث أية مناصب ضرورية لقيامها بمسؤولياتها
أ) تناط باللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية
تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي
تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المقرة من المؤتمر العام والمجلس المركزي
تدقيق التقرير السنوي الإداري والمالي والتنظيمي على ان يتضمن استعراضا شاملا لأوضاع الاتحاد وماليته وعضويته وفروعه ومراكزه وأنشطته ومشاركاته وفعالياته وبرامجه
إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية للاتحاد
إدارة مشاريع اللوائح والأنظمة اللازمة للاتحاد
إدارة الأعمال اليومية للاتحاد وتعيين الموظفين وتحديد مهامهم وحقوقهم المالية وشروط استخدامهم وإنهاء عملهم
تشكيل اللجان والإشراف على عملها
تشكيل وفود الاتحاد أو ممثلاته للمؤتمرات أو اللقاءات أو الفعاليات المختلفة ذات العلاقة محليا وعربيا ودوليا
اقتراح جدول أعمال الاجتماعات لهيئات الاتحاد المركزية كالمؤتمر والمجلس المركزي واللجان والقيام بالأعمال والترتيبات التحضيرية واقتراح مشاريع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد
تنظيم وضبط السجلات والدفاتر المقررة
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وتحقيق أهداف وغايات الاتحاد
الرئيسة
رئيسة الاتحاد هي الناطقة باسمه وممثلته أمام الغير وأما الجهات الرسمية والقضائية وتترأس اجتماعات المؤتمر إلى أن يتم انتخاب هيئة رئاسة، وتترأس اجتماعات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ولها حق التوقيع عن الاتحاد في المعاملات والعقود وكافة الأمور كما تتولى الإدارة والإشراف على أعمال اللجنة التنفيذية والدعوة للاجتماعات وفقا لأحكام هذا النظام وتتولى نائبتها جميع صلاحياتها في حالة غيابها
أمينة السر
تتولى أمينة السر التحضير للاجتماعات وإعداد المراسلات وتدوين وقائع الجلسات وضبط المحاضر وتوقيعها مع الرئيسة وتنظيم السجلات بما فيه سجل العضوية المركزي وحفظها وتحديثها وحفظ وتنظيم وثائق المراسلات وأوراق الاتحاد والإشراف على إعداد الوثائق والتقارير والمراسلات الصادرة والقيام ب أو الإشراف على كافة الأعمال المكتبية للاتحاد وتتولى نائبتها جميع صلاحياتها في حالة غيابها
أمينة الصندوق
تتولى أمينة الصندوق استلام المبالغ التي ترد للاتحاد بموجب إيصالات رسمية مختومة وموقعة منها وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يحدده المجلس المركزي والإشراف على صرف سلفة الصندوق النقدية للنفقات النثرية والإشراف على حفظ المستندات المالية ودفاتر الحسابات الخاصة بالاتحاد وإعداد كشوفات شهرية عن الوضع المالي للاتحاد وعرضها على المجلس المركزي والتوقيع مع الرئيسة على المستندات المختلفة والمعاملات المالية الخاصة بالاتحاد وتتولى نائبتها جميع صلاحياتها في حالة غيابها
الهيئة العامة للفرع
وتتألف من جميع عضوات الفرع والمراكز التابعة له المسددات لاشتراكاتهن خلال عشرة أيام قبل موعد اجتماع الهيئة العامة
تجتمع الهيئة العامة للفرع سنويا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية وقبل شهر على الأقل من موعد انعقاده المؤتمر وتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بالمؤتمر إلا ما تقتضي طبيعته غير ذلك
تناط بالهيئة العامة للفرع اختصاصات المؤتمر العام ذاتها على مستوى الفرع وتنتخب الهيئة العامة للفرع هيئة إدارية من تسع عضوات كل ثلاث سنوات بالاقتراع السري كما تنتخب مندوبات الفرع للمؤتمر العام
الهيئة الإدارية للفرع
تطبق عليها القواعد ذاتها المطبقة على اللجنة التنفيذية للاتحاد وتمارس الصلاحيات ذات الطبيعة التنفيذية على مستوى الفرع مما لا يختص به المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للاتحاد وتحت إشرافها
اللجنة المشرفة على المركز
وتتألف من خمس عضوات يتم انتخابهن مرة كل ثلاث سنوات
من قبل عضوات المركز المسددات وبإشراف الهيئة الإدارية للفرع الذي يتبعه المركز وتنتخب اللجنة من بين عضواتها مشرفة المركز وهي التي تمثله، وتختص اللجنة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع وتسيير شؤون المركز ونشاطاته تحت إشراف الهيئة الإدارية للفرع