مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة، ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله على سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها
ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية
إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية
إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية
وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي
دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها
إعداد مشروع الميزانية السنوي للجمعية وحسابها الختامي
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية
البت في قبول أو رفض طلبات العضوية أو اتخاذ أي قرار مناسب بشأنها
تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء عل الانضمام لعضويتها
إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية
يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد على النحو التالي
الرئيس ويتم انتخابه مباشرة من الجمعية العمومية
الثمانية الأعضاء الآخرون يتم انتخابهم لنفس المدة على أن تسقط عضوية نصفهم سنوياً ويعاد انتخاب بدلاً عمن سقطت عضويتهم
ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة الثمانية لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية لنفس المنصب
يتألف مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي وخمسة أعضاء إداريين يتم انتخابهم وفقاً للمادة (٣١) من هذا النظام، وتحدد اختصاصات كل منهم على الوجه التالي
أ-الرئيس: هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الاشراف على جميع أعمال الجمعية. كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له
ب-نائب الرئيس
وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة
ج-أمين السر
يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود
د-الأمين المالي
ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيرادتها ومصروفاتها وايداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابق الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية
ه-الأعضاء الإداريون الآخرون
تحدد مهامهم حسب ما يراه مجلس الإدارة