عضوية الصندوق
يعتبر الشخص عضوا في الصندوق إذا ملأ استمارة العضوية وحدد مبلغ الاشتراك الشهري
يتعين علي العضو في الصندوق دفع اشتراكاته الشهرية منتظمة بحسب ما تعهد به في استمارة العضوية
في حالة تأخر العضو عن تسديد الاشتراكات لمدة ثلاثة اشهر متتالية يشعر بذلك كتابيا ويجدد هذا الإشعار على رأس كل شهر حتى نهاية الشهر السادس فإذا لم يصل المجلس جواب مقبول تعلق عضويته حتى تسديد الاشتراكات
يحق للعضو التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن لا يكون قد تخلف عن دفع الاشتراكات الشهرية لأكثر من ثلاثة أشهر
عضوية مجلس الأمناء
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمناء أن تتوفر فيه الشروط التالية
أن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين سنة من عمره
أن يمضي على انضمامه في الصندوق سنة كاملة على الأقل
ان يكون حسن السيرة والسلوك
أن يكون مستوفيا جميع الاشتراكات الشهرية
لا تقبل استقالة عضو مجلس الأمناء إلا برسالة تحريرية باسم المجلس يبين فيها سبب استقالته وبموافقة الأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين
اجتماعات مجلس الأمناء
يعقد مجلس الأمناء اجتماعه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين ويجتمع فيما عدا ذلك بقرار منه أو بدعوة من رئيس أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس الأمناء
يعتبر النصاب قانونيا بضور نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه
على عضو مجلس الأمناء أن يشعر المجلس كتابيا عن قيامه بسفر, ويخطره بتأخيره عن حضور الجلسات الإدارية
يشترط في صحة القرارات موافقة الأغلبية النسبية من أعضاء المجلس, وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس
على رؤساء اللجان أن يوفو أمين السر باقتراحاتهم ومنجز اتهم و خططهم المستقبلية بل موعد اجتماع المجلس
في حالة تغيب عضو مجلس الأمناء عن حضور ثلاث جلسات إدارية متواصلة أو ست جلسات إدارية متقطعة بدون عذر مقبول ، ينبه بإشعار أول و وثاني وثالث ويخطر في الرابع بالاستغناء عنه كعضو في المجلس
إذا حدث من الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس تقصير في المهمة المناطة به على حد يضر بسير النشاط العام للصندوق فعلى المجلس فصله من منصبه الإداري بعد إشعاره كتابيا وإنذاره
لا يمنح أعضاء مجلس الأمناء أية مكافأة مالية عن الأعمال التي يقومون بها