نظـام العضـوية
شروط العضوية
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :
١- أن يكون سعودي الجنسية .
٢- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
٣- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
٤- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي .
أنواع العضوية :
أ – عضو عامل :
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكا سنوياً مقداره ( ٢٠٠ ) ريال كحد أدنى .
ب- عضو منتسب :
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد التحقق من انطباق شروط العضوية عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره ( ١٠٠ ) ريال كحد أدنى .
ج ـ عضو شرف :
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
د – عضو فخري :
هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .
زوال العضوية :
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية :
أ – الوفاة .
ب- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
ج- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة ( ٤ ) .
د – إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواءً كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
هـ- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ( ٦ أشهر ) .
التزامات الأعضاء :
على عضو الجمعية ما يلي :
أ - الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .
ب – التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة .
ج – إبلاغ الجمعية – كتابة – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها .