ÊÕæíÊ 
ÇáäÊÇÆÌ ÇáÓÇÈÞÉ 
هل انت مهتم بالمشاركة في دورة لتعزيز ثقافة السلام؟
 


 
 
 
الاتحاد العام لعمال الكويت
آلية عمل

يقبل في عضوية الاتحاد العام جميع النقابات الاعضاء بالاتحادات المهنية المؤسسة للاتحاد العام ، والنقابات التي تشكل اتحادات مهنية بالمستقبل ، والنقابة العامة على ان تكون تلك النقابات قد شكلت طبقا للاجراءات القانونية النافذة وترغب في الانضمام الى الاتحاد العام بقرار من مجالس اداراتها .

يقدم طلب الانتساب الى السكرتير العام وفقاً للنموذج الذي يعده الاتحاد العام ويحيله السكرتير العام الى المجلس التنفيذي مشفوعاً بدراسة وافية عن النقابة الراغبة في الانتساب خلال مهلة اقصاها شهر واحد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب ، ويكون من صورتين على الاقل .

ينظر المجلس التنفيذي بطلب الانتساب في اول جلسة يعقدها بعد احالة الطلب اليه من قبل السكرتير العام  وله  ان يرفض الطلب او يقبله او يؤجل البت بالقبول او الرفض لاستكمال المعلومات التي يطلبها من طالب الانتساب ، وعلى طالب الانتساب ان يقدم للسكرتير العام المعلومات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ طلبها ، وله ان يؤلف لجنة من اعضائه للقيام بهذه المهمة ، وفي كل الحالات على المجلس التنفيذي ان يبت في الطلب خلال شهرين من وصوله اليه عن طريق السكرتير العام .

في حالة رفض طلب الانتساب يجب ان يكون الرفض معللاً ، ويحق لطالب الانتساب ان يعترض امام المجلس التنفيذي بكتاب رداً على قرار الرفض ، وللمجلس ان يصر على قرار الرفض بأغلبية ثلثي الاصوات .

يجوز للنقابة المرفوض طلبها الاعتراض امام المؤتمر العام او الطارئ ، وفي حالة عدم موافقة المؤتمر على الاعتراض المقدم ، لا يحق للنقابة المرفوض طلبها ان تقدم طلباً جديداً للانتساب الى الاتحاد العام الا في المؤتمر القادم او الدورة التالية للمجلس . 

يجب ان يتضمن طلب الانتساب المعلومات والاوراق التالية :
- تعهد بقبول دستور الاتحاد العام وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي الملزمة والتقيد بقرارته التوجيهية .
- كتاب خطي موضحاً به الاتحادات الدولية والاقليمية المنضـم اليها العضو طالب الانضمام .
- ان يرفق بالطلب نسخة من دستور او نظام او لائحة النقابة  طالبة الانضمام
- أن يرفق بالطلب رقم وتاريخ محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يقضي بالموافقة على الإنضمام إلى الاتحاد العام .
- اسماء اعضاء مجلس ادارة النقابة طالبة الانتساب مع بيان بمراكزهـم النقابية  ووظائفهم .
- بيان عن الوضع المالي للنقابة طالبة الانتساب مع التقرير المقدم الى اخر مؤتمرأو جمعية عمومية ان وجد  .
 
لكل نقابة حق الانسحاب من الاتحاد العام
 بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية ثلثي الاعضاء في اي وقت تشاء ، ولا يطالبها الاتحاد العام الا بما يكون مستحقاً عليها من اشتراكات حتى اخر السنة التي تم فيها الانسحاب .

على النقابة العضو التي تنوي الانسحاب ان تقوم بالاجراءات التالية :

١- ابلاغ الاتحاد العام عـن طريق السكرتير العام بموعد اجتماع المؤتمر او الجمعية العمومية غير العادية التي ستنظر موضـوع الانسحاب ليحضرها مندوبان عـن  الاتحاد العام لابداء الرأي والرد على اسباب الانسحاب التي يقدمها اعضاء مجلس النقابة طالبة الانسحاب . 
٢-  يجب ان تتضمن مذكرة الدعوة المرسلة الى اعضاء المؤتمر او الجمعية العمومية للعضو طالب الانسحاب من قبل مجلسه اسباب الانسحاب كاملة .
٣-  يبلغ قرار المؤتمر او الجمعية للعضو طالب الانسحاب خطياً للاتحاد العام عن طريق   السكرتير العام مـع نسخة من محضر الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار الانسحاب .
٤- يقوم العضو المنسحب بتسديد كافة الالتزامات المالية تجاه الاتحاد العام ولايحق له ان يطالب الاتحاد العام بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي دفعها وساهم بها سابقاً

تبقى عضوية المنسحب كاملة ويبقى ملزماً بجميع واجباته تجاه الاتحاد العام الى ان يبلغ بقرار الموافقة على الانسحاب من قبل المجلس التنفيذي على ان لايتعدى ذلك مدة ستة شهور من تسليم الانسحاب الى السكرتير العام ، ولا يعتبر قرار الانسحاب سارياً الا بعد مرور سنة من الموافقة عليه .

يرفض طلب الانسحاب حكماً اذا لم يستكمل العضو المنسحب كافة الاجراءات القانونية والشكلية التي نص عليها هذا الدستور .
 

للمؤتمر العام حق فصل أي نقابة من الاتحاد العام في الحالات التالية :
الاساءة الى سمعة الاتحاد العام او التشهير به او حمل الغير من النقابات الاعضاء على الانسحاب منه .
الامتناع دون عـذر مقبول عن تنفيذ القرارات القانونية الملزمة التي يصدرها الاتحاد العام .
مخالفة دستور الاتحاد العام وانظمته الداخلية .
الخروج على اهداف الاتحاد العام ومبادئه واصدار منشورات او بيانات او اعمال لا تتفق واهداف الاتحاد العام وسياسته .

في حالة ارتكاب عضو الاتحاد العام لاحد المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابعة عشرة تتبع الاجراءات التالية :
١- يقوم السكرتير العام للاتحاد العام بعرض الامر على المجلس التنفيذي لمناقشة الموضوع  وللمجلس ان يطلب من النقابة المخالفة ترشيح من يمثلها لمناقشة وبيان وجهة نظرالجهة في المخالفة المنسوبة اليها . 
٢- على العضو المخالف وضع كافة المعلومات والسجلات التي يطلبها السكرتير العام تحت تصرفه على ان يقدم السكرتير العام تقريره المفصل الى المجلس التنفيذي .
٣- يعقد المجلس التنفيذي بعد ذلك اجتماعاً استثنائياً خلال عشرة ايام لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب ، وله في سبيل ذلك :
           أ - توجيه اللوم الى المنظمة المخالفة .
          ب- طلب ازالة المخالفة .
          ج-  فصل المنظمة من عضوية الاتحاد العام بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس التنفيذي .
٤- في حالة اتخاذ قرار من المجلس التنفيذي بفصل منظمة عضو يدعى المؤتمر العام لاجتماع طارئ خــلال شهرين للبت في امر فصل المنظمة العضو ويكون القرار نهائياً.

يبلغ قرار الفصل الى المنظمة المخالفة عن طريق السكرتير العام ولا يحق للمنظمة المفصولة ان تقدم طلباً جديداً للانضمام الى الاتحاد العام الا بعد مرور سنة وبعد ازالة المخالفة .

يسري على المنظمة المفصولة احكام الفقرة الرابعة من المادة (١٤) .

يبقى الاتحاد العام قائماً مادام عدد اعضائه اثنان على الاقل وفي هذه الحالة اذا اقدم احد العضوين على الانسحاب من الاتحاد العام يعتبر الاتحاد العام محلولاً .

 
 
المنتدى الخاص
  أحدث المواضيع




لا توجد مواضيع جديدة
الفعاليات
  أهم الأحداث




لا يوجد أحداث جديدة
ÝÑÕ
  ÇÎÑ ÇáÝÑÕ




áÇ ÊæÌÏ ÝÑÕ ÌÏíÏÉ