العضوية في الاتحاد
يشترط في عضو الاتحاد ما يلي:
١ – يشمل انتماء العضو كل من يحمل صفة رجل اعمال تــــــــاجر او صناعي او مقاول او زراعي وكذلك الشركات و المكاتب التجارية و الاستشارية و مدرائها المفوضين
٢ – ان يكون ذو سمعة حسنة
٣ – ان يقبل بالنظام الداخلي للاتحاد
٤ – ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة
الية الانتساب لعضوية الاتحاد
١ – يتم اقتراح انتساب عضو الاتحاد من قبل عضوين منتسبين للاتحاد
٢ – يأخذ مجلس الادارة مداولاته بعين الاعتبار ان يتمتع العضو المقترح انتسابـــه للاتحـــــاد بالاضافة الى الشروط المدرجة في المادة الرابعة من هذا النظام بمزايـــــا اخلاقيـــة و ثقافية و مهنية مشهودة له تؤهله في المساهمة في تطوير عمل و فعالية الاتحاد.
٣ – يتم قبول العضو الجديد في الاتحاد عند استيفاء الشروط و تعلن اسمــاء المرشحين في صحيفة الاتحاد .
٤– على العضو الذي قبل انتسابه الى الاتحاد ان يقبل بهذا النظام و بمقررات الاتحـــاد و مجلس الادارة و ان يلتزم بدفع الاشتراكات التي يحددها مجلس الادارة .
٥ – تعتبر زوجة وابناء العضو اعضاء مؤازرين لهم حق المشاركة بالفعاليات الاجتمــــاعية والثقافية دون المشاركة في الترشيح و الانتخاب .
٦ – يجوز لمجلس الادارة قبول اعضاء في الاتحاد من:
أ – رجال الاعمال و الاقتصاد و الاستشاريون العرب و الاجـــانب المتواجدون في العراق بصورة مستمرة او متقطعة على ان لا تتجــــاوز نسبتهم ١٠ % من مجموع الاعضاء .
ب – الشخص المعنوي ذي العلاقة بأهداف الاتحاد .
٧ – يمكن لمجلس الادارة ان يمنـــح لقب عضو فخري لأي شخص غـــير منتسب الى الاتحاد على ان تتوفر فيه الشروط التالية:
أ - أن يكون قد قدم مساعدات هامة للاتحاد
ب – ان يكون ذو مكانة معترف بها في المجـــال المالي , الاقتصادي , الثقافي او العلمي او شخصية عامة مهمة.
ج – يمنح هذا اللقب بموجب قرار يتخذه مجلس الادارة بغالبيـــة ثلاثـــة ارباع اعضـــائه على الاقل و بالاقتراع السري
د – يعفى العضو الفخري من دفع رسوم الانتســـــــاب و الاشتراك ولا يحق لـــه التصويت في اجتماعات الاتحاد العمومية .
هـ ينظر مجلس الادارة في منح العضوية الفخرية لكل عضو يصبح نائبـــاً او وزيراً او يتبوأ مركزاً في احدى الادارات العامة وبعكسه تعلق عضويته .
و – تجدد هذه العضوية سنوياً بقرار مجلس الادارة .
ز – قدم خدمة جليلة للبلد في الاخص في المجالات الاقتصادية و البحوث