هيئات الجمعيـــة
المؤتمــر
أ ـ المؤتمر هو أعلى هيئة ويتكون من ألأعضاء المسجلين
ب ـ يعقد المؤتمر دورته العامة مرة واحدة كل عام . ويمكن عقد مؤتمر أستثنائي بطلب ثلثي اعضاء الهيئة العامة أو بطلب من أعضاء الهيئة ألأدارية وذلك في الحالات الضرورية القصوى. و تكون أجتماعات المؤتمر العام شرعية بحضور ألأغلبية المطلقة من ألأعضاء ممن سددوا أشتراكهم ، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل مدة خمسة عشر يوماً ثم يعقد بمن حضره ٠
ج ـ يرأس أجتماع المؤتمر هيئة رئاسة منتخبة من خمسة أعضاء
د ـ يناقش المؤتمر أعمال ونشاط الجمعية خلال سنة وأقرارها بالأغلبية (( النصف +١ )).
هـ ـ رسم سياسة الجمعية ووضع الخطط الهادفة لتطوير عملها.
و ـ أقرار النظام الداخلي واجراء التعديلات عليه بأغلبية الثلثين والتصديق عليه.
ز ـ مناقشة وأقرار الميزانية المالية بألأغلبية ((النصف +١ )).
ح ـ أنتخاب هيئة أدارية جديدة بالاقتراع السري المباشر.
الهيئــة العامـــة
أ ـ تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الجمعية المسجلين
ب ـ تعقد أجتماعاً واحداً كل ثلاثة أشهر تناقش فيه نشاطات الجمعية وتقديم مقترحاتها لتطوير العمل
ج ـ تكون أجتماعاتها ذات صفة شرعية بحضور ألأغلبية المطلقة
الهيئــة الأداريـــة
أ ـ تتكون من سبعة أعضاء أصليين وعضوين أحتياط
ب ـ تقوم بعد أنتخابها مباشرة بتوزيع مسؤولياتها بين أعضائها
ج ـ تعمل على تشكيل لجان أختصاص وفقاً للحاجة وبما ينسجم وأمكاناتها
د ـ تعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وبرنامجها السنوي الذي ترسمه على ضوء تلك القرارات
هـ - تنسق أعمال لجانها وتوجيه مهامهم لمراعاة جماعية الأداء بما يخدم أهداف الجمعية.
و ـ يحق للهيئة ألأدارية تنسيب أحد أعضاء الهيئة العامة لها أذا دعت الحاجة الى ذلك ولا يحق له التصويت .
ز ـ تعمل الهيئة ألأدارية على تشكيل لجان فرعية في مدن العراق على أن لايقل عدد ألأعضاء فيها عن خمسة أعضاء.
ح- تنظر في قضايا زوال العضوية والاستقالات والبت فيها.
ط- يحق للهيئة الادارية تعين الموظفين والمحاسبين والاداريين.
ي- للهيئة الادارية الحق بأرسال الوفود الى خارج العراق.
ك ـ تعتبر الهيئة الأدارية منحلّة حال أنعقاد المؤتمر السنوي العام.