العضوية:
يمكن لأي مواطن من الأقليات الدينية والقومية المذكورة في هذا النظام ذكراً أو أنثى بلغ العشرين من العمر الانتساب إلى منظمة الأقليات ليكون عضواً في الهيئة العامة بعد أن يملأ الاستمارة الخاصة بذلك على أن تتوفر فيه ما يلي:
١- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الإعدادية أو ما يعادلها وعليه إثبات ذلك.
٢- أن يزكيه عضوان في اللجنة المركزية.
٣- أن يلتزم بتنفيذ قرارات المنظمة وعلى استعداد للعمل في نشاطات المنظمة.
٤- أن يحترم ويطبق النظام الداخلي للمنظمة ويلتزم بحضور الاجتماعات الدورية.
٥- أن يكون من الناشطين في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية العراقية.
٦- أن يدفع بدل الاشتراك المقرر.
يمكن انتساب أكثر من منظمة أو هيئة أو تجمع أو شخصية من التي تهتم وتعمل على رعاية شؤون الأقليات وتدافع عن حقوقها. وتقوم المنظمات بتسمية الأعضاء الراغبين للعمل في المنظمة منها ويسجلون كأعضاء في المنظمة وعليهم ما على الآخرين من حقوق وواجبات.
يجوز قبول أكثر من تنظيم أو شخصية من المكونات الأخرى للشعب العراقي والتي تهتم وتعمل على رعاية شؤون الأقليات وتدافع عن حقوقها لعضوية منظمة الأقليات, ويمنح صفة عضو مشارك.