ÊÕæíÊ 
ÇáäÊÇÆÌ ÇáÓÇÈÞÉ 
هل انت مهتم بالمشاركة في دورة لتعزيز ثقافة السلام؟
 


 
 
 
اتّحــاد الأطبــاء النفسييــن العــرب
آلية عمل
 المادة الأولى:
- تؤسس الشعبة طبقا لأحكام اتحاد الأطباء النفسيين العرب والمتعلقة بإنشاء الشعب التخصصية.
- تكتسب الشعبة شخصيتها الاعتيادية بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيلها لدى اتحاد الأطباء النفسيين العرب.
 المادة الثانية:
       تتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن عشرة (اللجنة المؤسسة) ويشترط أن يكون للشعبة نظام مكتوب ولا يخرج عن الأحكام العامة للاتحاد وموقع عليه من اللجنة المؤسسة.
 المادة الثالثة:
   يجب أن يشمل نظام الشعبة:
أ- أغراض الشعبة.
ب- ميادين نشاطها.
ت- وسائل تحقيق أغراضها.
ث- مقر الشعبة وعنوانها.
    على أن يذكر اسم الشعبة وعنوانها ومقرها في جميع الدفاتر والسجلات والمطبوعات الخاصة بها.
 المادة الرابعة:
   يجب أن يشمل نظام الشعبة نظام العضوية وشروطها وحقوق وواجبات أعضائها وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والترشيح والتصويت مع مراعاة الإطار العام للعضوية الآتي ذكره.
العضو العامل: الطبيب النفسي عضو اتحاد الأطباء النفسيين العرب والذي يعمل بصفة خاصة في مجال "الشعبة".
العضو المنتسب: الشخص المهتم بمجال العمل في الشعبة سواء من العرب أو غيرهم وليس له حق الترشيح والتصويت.
العضو الفخري: هو العضو الذي يقدم خدمات جليلة لتحقيق أهداف الجمعية وليس له حق الترشيح لمجلس الإدارة. وتمنح العضوية الفخرية بواسطة الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
شروط العضوية: يشترط استيفاء نموذج للعضوية بجميع مرفقاته.
إسقاط العضوية وزوال صفتها: تزول صفة العضوية باستقالة العضو أو تسقط العضوية في حالة:
        - عدم التزام العضو بقانون الاتحاد وقانون الشعبة وأغراضها ونظامها الأساسي.
             -  إذا صدر منه ما يتنافى مع هذا الالتزام.
        - إذا صدر حكم في حقه.
        - إذا لم يسدد الاشتراكات ولمدة محددة.
 المادة الخامسة:
    يجب أن يسجل النظام العام تكوين مجلس الإدارة والمهام المنوط بها في نظامه الآتي:
         - مجلس الإدارة:
    يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من :
         - رئيس مجلس إدارة الشعبة: الذي يرأس الاجتماعات.
         - نائب رئيس مجلس الإدارة: والذي ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حالة عدم وجوده.
         - أمين عام: لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ولتنظيم الاجتماعات.
        - أمين الصندوق: جمع أموال الشعبة والإنفاق منها في حدود الميزانية وطبقا لقرارات مجلس الإدارة وتوقيع الشيكات باسم رئيس الشعبة وأمين عام الصندوق.
    يجب تحديد مدة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة.
 المادة السادسة:
    يجب أن يشمل النظام العام لتكوين الجمعية العمومية على النطاق الآتي:
         - تتكون من جميع العاملين والمنتسبين الذين أوفوا بالالتزامات المالية والمفروضة عليهم.
         - لتعقد الجمعية العمومية بناء على خطاب دعوة من رئيس الجمعية والسكرتير العام.
         - يكون الاجتماع قانونيا بحضور عدد ٦٠ % من الأعضاء
 المادة السابعة:
    كيفية الانتخابات:
       يجب أن ينص نظام الشعبة على كيفية عمل الانتخابات في الإطار الآتي:
- لكل عضو من الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية الحق في أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بموجب طلب يتقدم به للأمين العام.
- وفى حالة قانونية طلب الترشيح يرسل الأمين العام قائمة بأسماء المرشحين إلى أعضاء الجمعية العمومية مرفق بها استمارة الانتخابات مبصومة بخاتم الشعبة وموقعة من الأمين العام وللعضو أن يثبت رأيه كتابة على الاستمارة المرسلة ويعيدها بالبريد إلى الأمين العام وفى الوقت المحدد لذلك كما يجب تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات.
     ملحوظة: يمكن للشعبة اختيار أنظمة الانتخابات بديلة عن المقترح أعلاه.
 المادة الثامنة:
    - الشئون المالية : يجب أن ينص نظام الشعبة على كيفية الاشتراكات والشؤون المالية، يسدد الأعضاء الاشتراك لأمين الصندوق الذي يعد الحساب الختامي للعرض على الإدارة والجمعية. ولكل عضو حق الإطلاع على المستندات.
    - موارد الشعبة:
              ١- الاشتراكات.
              ٢- الهبات و التبرعات.
    - كيفية التصرف فيها: بناء على توجيهات مجلس الإدارة.
 المادة التاسعة:
          - حل الشعبة: عند حل الشعبة تؤول أموالها إلى الاتحاد.
 المادة العاشرة:
    - العلاقة بالاتحاد: يقوم المجلس التنفيذي لاتحاد الأطباء النفسيين العرب بالبت في الطلبات المقدمة لأمين الشعب التخصصية بشأن تكوين شعبة على أن يكون الطلب مستوفي الشروط كالآتي:
            ١- طلب من اللجنة المؤسسة لتكوين شعبة تخصصية تابعة للاتحاد.
            ٢- النظام العام للشعبة.
         ٣- اللجنة المؤسسة للشعبة (لا تقل عن عشرة) منهم ستة على الأقل من أعضاء الاتحاد والمدونين في قائمة تشمل الاسم والعنوان والتليفون والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد والمؤهل العلمي والوظيفة الحالية وعضوية الاتحاد.
     - يقدم رئيس مجلس إدارة الشعبة تقريرا سنويا لأمين الشعب التخصصية مشتملا على :
            ١- الأعضاء الجدد.
            ٢- ملخص لمحاضر مجالس الإدارة والجمعية العمومية للشعبة.
            ٣- أنشطة الشعبة.
            ٤- التقرير المالي والميزانية السنوية.
    - على أمين الشعبة أن يحتفظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة .
       -  يسدد أمين صندوق الجمعية ١٠ % من قيمة العضوية لصندوق اتحاد الأطباء العرب.
    - لا يجوز للشعبة الانتساب والاشتراك مع جمعية الهيئة أو الاتحاد بدون إذن مسبق من المجلس التنفيذي للاتحاد.
    - يقوم أمين الشعب بعرض ما تقدم على المجلس التنفيذي لأخذ الرأي والبت فيه.
 
 
المنتدى الخاص
  أحدث المواضيع




لا توجد مواضيع جديدة
الفعاليات
  أهم الأحداث




لا يوجد أحداث جديدة
ÝÑÕ
  ÇÎÑ ÇáÝÑÕ




áÇ ÊæÌÏ ÝÑÕ ÌÏíÏÉ