النظام الداخلي
الجمعية المسماة: (الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم)
المادة الأولى: الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين المنتسبين إلى الجمعية بما في ذلك ممثلي مؤسسات التعليم العالي الأعضاء، ويترأسها رئيس الهيئة الإدارية.
المادة الثانية: تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية مرتين كل سنة، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس، أو إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري.
الاستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
تكليف مراقب لحسابات الجمعية يكون من أعضائها العاملين.
تعديل نظام الجمعية.
المادة الرابعة: الهيئة الإدارية:
تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء (رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق ومحاسب وعضوين؛ ويشترط بالرئيس أن يكون قد أمضى خمس سنوات عضوا في الجمعية قبل انتخابه). تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السري. ويشترط لإكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية الأولى حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب؛ على أن يكون النصاب بنسبة ٢٠% من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم،في جلسة ثانية تعقد بعد أسبوعين، إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى.
المادة الخامسة: في الانتخابات:
يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين. و يجوز تجديد انتخاب أي عضو في الهيئة الإدارية مرة واحدة مباشرة، أو بعد دورة انتخابية واحدة على الأقل من انتهاء مدة عمله السابقة في الهيئة.
تحدد الهيئة الإدارية، وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة.
تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشحون الذين ينالون العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية، وإذا تعادلا في ذلك أيضا يكون الفوز للمرشح الأكبر سناً.
يعقد أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبين جلستهم الأولى فور إعلان النتائج لتوزيع المسؤوليات في الهيئة تبعا لهذا النظام. ويحق تجديد انتخاب الرئيس لدورة جديدة واحدة.
المادة السادسة: تنشر الهيئة الإدارية في مركز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الانتخابات، وعندها تصبح نهائية.
المادة السابعة: يقدم طلب الترشيح خطيا، بواسطة أمين السر، إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية.
المادة الثامنة: إذا شغر مركزان أو أكثر في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر؛ أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بكاملها بحكم المنحلة؛ و يتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر، بدعوة من الرئيس أو أكبر الأعضاء سناً في الهيئة العامة في حالة غياب الرئيس ونائبه.
المادة التاسعة: في الاجتماعات:
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعات عادية كل شهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.
المادة العاشرة:
يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة والمصادقة عليه.
تتخذ قرارات الهيئة الإدارية قانوناً بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين وفي حالة تعادلت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
يعتبر مستقيلا من الهيئة كل عضو يتغيب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات الهيئة بدون عذر شرعي توافق عليه الهيئة الإدارية بشكل رسمي في اجتماعها.
في الصلاحيات:
أ- رئيس الهيئة الإدارية.
يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.
يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية، ما عدا الجلسة الانتخابية،( التي يترأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا)، ويشرف على أعمال اللجان.
يوقع جميع المراسلات، كما يوقع على الحوالات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق.
يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.
يمثل الجمعية لدى السلطات والهيئات والأفراد.
ب- نائب الرئيس:
يقوم مقام نائب الرئيس في حال غيابه.
ج- أمين السر:
يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية.
يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وإرساله.
يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
د- أمين الصندوق:
يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.
يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
يوقع على الحوالات المالية مع الرئيس
يكون مسؤولا عن إدارة ممتلكات الجمعية.
هـ- المحاسب:
يتولى إعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الإدارية.
يشرف على ضبط مالية الجمعية.
يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
المادة الحادية عشرة: في اللجان:
تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.
عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة.
يتم اختيار أعضاء اللجان بتكليف من الهيئة الإدارية، من بين أعضاء الهيئة العامة، وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.
يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة، ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه اللجان الفرعية.
المادية ألثانية عشرة: الهيئة الاستشارية العليا
تشكل الهيئة الإدارية، بعد انتخابها، هيئة استشارية عليا تضم:
-ممثل عن كل من مؤسسات التعليم العالي المنتسبة إلى الجمعية
-رؤساء الجمعية السابقين الذين لم تسقط عضويتهم في الجمعية
-شخصيات مرموقة في المجال العلمي والبحثي تختارهم الهيئة الإدارية.
مدة الهيئة الاستشارية العليا سنتان متوازيتان مع مدة الهيئة الإدارية، ويترأس اجتماعاتها رئيس تكلفه الهيئة الإدارية.
تقوم الهيئة الاستشارية العليا بمتابعة أعمال الهيئة الإدارية، وتقدم لها الملاحظات والاقتراحات لتحسين سير العمل في الجمعية. كذلك تقوم الهيئة الاستشارية بمراقبة ميزانية الجمعية وتعمل على زيادة الواردات لها.
المادة الثالثة عشرة: في مالية الجمعية:
يحدد بدل الاشتراك السنوي بخمسين ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب؛ كما يحدد اشتراك مؤسسات التعليم العالي الأعضاء بخمسة ملايين ليرة لبنانية، أو حسب ما تحدده الهيئة الإدارية في جلسة رسمية.
المادة الرابعة عشرة: لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.
إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة السادسة عشرة: يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية من مال الجمعية. توقع شيكات الجمعية من قبل الرئيس وأمين الصندوق.
المادة السابعة عشرة: في العقوبات:
إذا أرتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع؛ وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة. ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.
المادة الثامنة عشرة:
يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الانتساب أوامتنع من دون عذر شرعي عن حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة عن أربع سنوات متتالية، بعد شهر على استلامه إنذاراً خطياً بذلك. تطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية.
يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي، وذلك بعد إنذاره خطياً.
يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية، التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً، ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الهيئة العامة إلا إذ أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.
المادة التاسعة عشرة: يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.