ا- يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء من الشخصيات العامة من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات التنمية الاجتماعية والإسكان والتربية والتعليم لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، يصدر بتسميتهم أمر ملكي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
ب- يشرف مجلس الأمناء على إدارة المؤسسة، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي
1- وضع السياسات العامة للمؤسسة
2- اعتماد الخطط والبرامج والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة
3- إقرار أنظمة المؤسسة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية
4- اعتماد ميزانية المؤسسة ومراقبة تنفيذها وفقاً للقوانين المالية والمحاسبية المعمول بها في المملكة
5- إقرار خطط استثمار فوائض الأرصدة المالية وتوظيف الموجودات المملوكة من قبل المؤسسة
6- مناقشة وإقرار الحسابات المالية الفصلية والختامية للمؤسسة
7- إقرار خطط التنسيق بشأن العمل الاجتماعي والخيري مع الجهات العامة والخاصة
ج- يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للاجتماع في أي وقت، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين
د- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه